حكم تشغيل المدارس للموسيقى : اللجنة الدائمة

س: يقول السائل: ابنتي تذهب إلى الروضة (رياض الأطفال) ومن بين الأشياء التي يؤدّونها في الروضة، أن المدرسة تفتح لهم المسجل، وتسمعهم الأناشيد غير المبتذلة، مثلاً عن الأم والوطن وما شابه ذلك، وتكون مصحوبة بالموسيقى، فهل يجوز لي أن أدع ابنتي تذهب، وهل عليَّ ذنب إذا استمعت لمثل ذلك؟



 ج: هذا غلط من المدرسة، أما سماع الطفلة الأناشيد السليمة، فلا حرج في ذلك وهكذا الطفل، وهكذا غيرها من الأناشيد التي ليس فيها محرم، إنما هي للتشجيع على الأخلاق الفاضلة، أو ما يتعلق بواجب الوطن عليهم وواجب دولتهم ونحو ذلك، أمّا إصحابها بالموسيقى فهذا غلط ولا يجوز، والواجب على القائم على الروضات منع ذلك، حتى لا يبقى هناك مانع من مجيء الأطفال إليهم، فعليك أنت وإخوانك أن تتصلوا بالمسؤولين، عن هذه الروضات، حتى يمنعوا هذا الشيء؛ لأن هذا لا حاجة إليه، ويربي الأطفال الصغار على حبّ الموسيقى، والتلذذ بها واستماعها بعد ذلك، فالطفل على ما رُبِّي عليه، فعليكم أن تتصلوا بالمسؤولين عن المدارس في هذا، حتى يمنعوا ذلك وحتى تسلم هذه الروضات مما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى .









المفتي : 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يسمح لك بالإستفادة دون نزع الحقوق

مبادرة حضرلي